الموظف المتغيب عن عمله دون عذر آثم شرعا
تاريخ الإصدار
8/1/2016 12:00:00 AM

الموظف المتغيب عن عمله دون عذر آثم شرعا اعتبرت دائرة الافتاء العام ان الأصل في العامل الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحكم العمل، فالعقد شريعة المتعاقدين، فإن كانت التعليمات والأنظمة تُعطي ميزات خاصة لمن يقومون بالعمل النقابي؛ فلا حرج حينئذ، وأما إن كانت التعليمات والأنظمة لا تسمح بذلك فلا يجوز ذلك؛ فالعامل أو الموظف مؤتمن، ويستحق راتبًا عن العمل أو التفرغ والاستعداد له، ولا يَحِلُّ للموظف أن يأخذ مالاً في غير عمل. ونوهت الدائرة في ردها على سؤال (حول حكم الشرع في تغيُّب أعضاء مجلس نقابي عن عملهم دون إجازة أو عذر، وأخذهم على ذلك أجورهم وعلاواتهم كاملة) أن اليوم الذي يتغيب فيه الموظف عن عمله دون عذر، أو يمتنع عن أدائه بالشكل الأمثل؛ فإنه يكون آثمًا شرعًا، ولا تَحِلُّ له أجرته؛ لأنه قد اكتسبها بوجه غير مشروع. وأضافت: فإذا لم يقم الموظف بالعمل المطلوب منه؛ لم يكن له حقٌّ في الراتب، سواء أكان الموظف أجيرًا خاصًّا أم عامًّا، وتزداد الحرمة إذا كان موظفًا عامًّا ويتقاضى راتبًا من الدولة؛ فهو بذلك يكون قد اعتدى على حقوق الآخرين فيما يُقدِّم لهم من خدمات وعلى أموال الأمة كلها. وتابعت ان المرجع في ذلك هو التعليمات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، فإن كانت تسمح بالتغيب عن العمل لمصلحة النقابة؛ فلا حرج حينئذ، وإلا فلا.